يتفق الصحفيون على عدد من المطالب الاساسية تضمن حرية الرأى والتعبير والارتقاء بالمهنة
باب الحريات فصل الصحافة
1- حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر تعطيل أو إلغاء وسائط
الإتصال والنشر عامة. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب.
2- الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
3-الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الأعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
4- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
5-يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة .. ويكون هناك مجلس اخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام ، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة ..
ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة .
6-لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم .
7-تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد ، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية .
8-للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث ، صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه .
9-لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
الملاحظات العامة
أولا : ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل فى شئونها بأية صورة.
ثانيا : النص الصريح على خطر قيام أحزاب على أساس دينى أو عرقى أو جهوى.
ثالثا : النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم إقحام الدين فى الشئون السياسية.
رابعا : عدم استخدام التعبيرات المطاطة والعامة خاصة ذات الطابع الأخلاقى-كما فى المادة العاشرة- من الدستور المعطل على سبيل المثال.
خامسا : النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وحقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.
سادسا : ضرورة أن يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الأقليات.
1- حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر تعطيل أو إلغاء وسائط
الإتصال والنشر عامة. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب.
2- الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
3-الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الأعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
4- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
5-يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة .. ويكون هناك مجلس اخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام ، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة ..
ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة .
6-لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم .
7-تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد ، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية .
8-للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث ، صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه .
9-لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
الملاحظات العامة
أولا : ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل فى شئونها بأية صورة.
ثانيا : النص الصريح على خطر قيام أحزاب على أساس دينى أو عرقى أو جهوى.
ثالثا : النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم إقحام الدين فى الشئون السياسية.
رابعا : عدم استخدام التعبيرات المطاطة والعامة خاصة ذات الطابع الأخلاقى-كما فى المادة العاشرة- من الدستور المعطل على سبيل المثال.
خامسا : النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وحقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.
سادسا : ضرورة أن يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الأقليات.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate