آخر الأخبار
Loading...
الأربعاء، 22 مايو 2019

Info Post


تعديل   "مسميات الموظفين " بعد مرور 41 عاما علي آخر تحديد للدرجات الإدارية للعاملين بالدولة

 أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا يحدد به معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وذلك بعد مرور 41 عاما على صدور قرار فى شأن المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية للعاملين بالدولة، والذى حمل رقم 134 لسنة 1978.
واشتمل  القرار الجديد الذى   حمل رقم 35 لسنة 2019،   تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة اشتمل عليها القرار ، ووضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة ، وقسم القرار،   مجموعات الوظائف الحكومية إلى 4 مجموعات رئيسية، هى: "مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة".

ويندرج تحت كل مجموعة رئيسية للموظفين بالدولة، عدد من المجموعات النوعية والتى تشمل كافة أنواع الوظائف الحكومية، كما اشتمل القرار على وضع تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى تلك الوظائف النوعية.
 وأوضح القرار أنه عند تقسيم  مجموعة الوظائف التخصصية،  إلى مجموعات نوعية يجب أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفياً يضم الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وغن اختلفت فى مستويات التدرج المالى ، كما يجب أن يتم التعريف بالخصائص الرئيسية للمجموعة النوعية، وأن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أى وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصيصية "المجموعة الرئيسية الأولى".
كما حدد القرار فى معايير المسميات الوظيفية الجديدة لموظفى الدولة، أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية "المجموعتين الرئيسيتين الثانية والثالثة".
 وتحدد لمجموعة الوظائف الحرفية وخدمات المعاونة،   أن يكون مستوى التأهيل العلمى الأقل من المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية ، فيما أوضح  القرار   انه يجوز للوحدات الوظيفية استحداث مجموعات نوعية أخرى أو دمج المجموعات النوعية المتشابهة مع بعضها البعض داخل المجموعة الرئيسية الوظيفية الواحدة وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل بها، مؤكدا انه فى جميع الأحوال تسرى أحكام هذا القرار على كافة المجموعات النوعية التى تُصنف فيها الوظائف المدرجة بالقرار.
 وأكد القرار أن كل مجموعة وظيفية رئيسية تعتبر وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وأن يكون نقل الموظف فى حالة انتقاله من وحدة لأخرى فى ذات المجموعة النوعية وفقا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصة أن هذا القرار صدر ليؤكد على شروط وكيفية ترقى الموظفين وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضا : إحالة أوراق 6 متهمين فى "لجان المقاومة الشعبية"بكرداسة للمفتى
وأوضح نص القرار، أنه فى حالة النقل داخل الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يكون النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الموظف مستوفيا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى المحددة فى القرار، وأن يكون النقل وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.
 وأشار القرار إلي أنه  يجب عند نقل أحد شاغلى وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية، يُشترط صلاحيته لشغلها بناءً على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر باقى الشروط الأخرى اللازمة للنقل، أما فى حالة النقل خارج الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أيضاً، أن المستويات الوظيفية المنصوص عليها بالجداول التى حددت الوظائف الخاضعة للقانون والمرفقة مع قانون الخدمة المدنية، تستخدم لكل وحدة من الوحدات التى تخضع لأحكامه، ويتعين على تلك الوحدات تحديد الوظائف التى يتضمنها كل مستوى وظيفى وعوامل تقييمها، وبيان الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظائف بكل مستوى، وذلك وفقا للتأهيل العلمى والخبرة والتدريب وأى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.
أما تقييم الوظيفة، فحدد القرار أن يتم فى ضوء عدد من العوامل، أهمها مستوى التأهيل العلمى ومستوى المهارات اللازمة لأداء واجبات الوظيفة، ومدة الخبرة المطلوبة، علاوة على، طبيعة مهام الوظيفة، موضحا انه يمكن إعادة تقييم الوظيفة إذا حدث تعديل فى الهيكل التنظيمى أو الوظيفى للوحدة، أو إذا حدث تغيير فى أى من العوامل التى سبق أن تم تقييم الوظيفة على أساسها.
وأكد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية للعاملين بالدولة وفقا لما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية، انه يجب مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، ويتعين على الوحدة إجراء الترقيات بصفة دورية، كما أكد القرار على ضرورة مراعاة استيفاء شغل الوظائف القيادية فى حالة الرغبة لشاغلى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية، التقدم لشغل أى وظيفة من الوظائف القيادية.
وأتاح القرار انه يجوز لشاغلى وظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية بالمستوى الوظيفى الأول التقدم لشغل وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية، حال استيفاء شروط شغل هذه الوظيفة، كما أكد القرار على انه من الجائز لوحدة العمل وفقا لمقتضيات العمل بها الإبقاء على الوظائف المعتمدة بمسمى "رئيس قسم" ويتولاها من تحدده السلطة المختصة من شاغلى المستوى الوظيفى الأول "أ"، بالوظائف التخصصية، وذلك بالنسبة للأقسام التى تتكون من وظائف فنية وكتابية.

0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

 
جميع الحقوق محفوظة لــ انفراد