قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المرفوعة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 10 مايو المقبل لإعلان المجلس القومى للأجور.
وطالبت الدعوى بتحديد الحد أدنى لأجور الصحفيين ووضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وقالت الدعوى: "نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
الدعوى حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية وطالبت فى نهايتها أيضا الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى اصدرت تقريرا قانونيا أوصت فية باصدار حكم قضائى بقبول الدعوى المقامة والزام المجلس الاعلى للصحافة وضع حد أدنى لأجور الصحفيين وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقريرهيئة المفوضين إن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، وإن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كل المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى في القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص في المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وطالبت الدعوى بتحديد الحد أدنى لأجور الصحفيين ووضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وقالت الدعوى: "نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
الدعوى حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية وطالبت فى نهايتها أيضا الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى اصدرت تقريرا قانونيا أوصت فية باصدار حكم قضائى بقبول الدعوى المقامة والزام المجلس الاعلى للصحافة وضع حد أدنى لأجور الصحفيين وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقريرهيئة المفوضين إن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، وإن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كل المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى في القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص في المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate