نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية اليوم الخميس قرارا لإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار "أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها".
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قرار مجلس الوزراء رقن 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم (22) بتاريخ 25/12/2013.
وعلي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة 24/12/2014 في الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
المادة الأولى:
ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
تنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها.
توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قرار مجلس الوزراء رقن 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم (22) بتاريخ 25/12/2013.
وعلي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة 24/12/2014 في الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
المادة الأولى:
ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
تنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها.
توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate