وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، بما يقضي بوضع ضوابط في مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستاجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم واخفاء الاسلحة والادوات المستخدمة.
وقالت الحكومة في المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل إلي مجلس النواب إن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الارهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الايواء للعناصر الارهابية ، أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أوجبها قانون مكافحة الارهاب والرغبة فى اتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشان.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة : زيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا
وتضمنت المذكرة المقدمة من الحكومة أن مشروع القانون ينص علي وضع ضوابط تنظم ألية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام ، كما ينص على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالادانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الاحوال فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية .
وفى خطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ، وضع مشروع القانون ضوابط تنظم آلية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام حيث تضمن المشروع اضافة مادة رقم 33مكرر والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجر عقار او وحدة او اذن بشغلها بدون اخطار قسم او مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار بصورة عقد الايجار وصورة بطاقة الرقم القومى للمستاجر المصرى او اثبات الهوية للاجنبى وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار او ابرام عقد الايجار أيهما أقرب .
والزم القانون مؤجر اى عقار او وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل باحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع احكام المادة 33مكررا من القانون خلال مدة لاتجاوز 24 ساعة من تاريخ العمل به وعاقبت نصوص القانون كل من يخالف احكام ذلك بالجبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate