آخر الأخبار
Loading...
الأحد، 14 سبتمبر 2014

Info Post
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
تضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهي على النحو التالي:
· أبناء الشهداء.
· أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها.
· الطلاب يتامى الأب.
· أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.
· مصابو الثورة وأبناؤهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
· أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.
وتضمن القرار أن يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء أمور الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2014/2015

0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

 
جميع الحقوق محفوظة لــ انفراد