Pages - Menu

الاثنين، 18 يونيو 2012

نص الاعلان الدستورى المكمل الصادر مساء الاحد 17 يونيو 2012


اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مكملا لاعلان الصادر فى مارس 2011 وهذه نصوص المواد الجديدة
المادة 30:إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate